الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الأضرار › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 30
يخول تأمين الاموال للمؤمن له، في حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين، ولا يمكن أن يزيد هذا التعويض على مقدار استبدال المال المؤمن عليه وقت وقوع الحادث.
يمكن أن ينص العقد على تحمل المؤمن له تخفيضا من التعويض في شكل حق يقتطع منه على أن يحدد ذلك مسبقا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يعطي التأم ي ن على الأملاك للمؤمن له، في ح الة وقوع حدث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين. وينبغي أن لا يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث.
- ......(الباقي بدون تغيير)....... ."