أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الرابع — المجلس الوطني للتأمينات
المادة 277
يتشكل المجلس الوطني للتأمينات على الخصوص، من الأطراف الآتية :
ممثلي الدولة، ممثلي المؤمنين والوسطاء، ممثلي المؤمن لهم، ممثلي مستخدمي القطاع.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
أُلغي بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)