الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل السادس — العقوبات والجزاءات
المادة 241
يمكن أن تتعرض شركات التأمين و / أو إعادة التأمين للعقوبات التأديبية التالية :
1 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية :
- الإنذار،
- التوبيخ الوضع تحت المراقبة لتنفيذ خطة التصحيح.
2 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات :
السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد التحويل التلقائي لمحفظة عقود التأمين جزئيا أو كليا.
لمادة 242 : يسقط الحق في إدارة وتسيير وقيادة أية شركة من شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، كما يسقط الحق في تقديم عمليات تأمينية للجمهور عن المتصرفين والمسيرين الذين يرتكبون خطأ جسيما يؤدي الى السحب الكلي للاعتماد وحل الشركة. 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية يطبق سقوط هذه الحقوق علاوة عما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا المجال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 241 : العقوبات المطبقة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية هي :
1 - عقوبات تقررها لجنة الإشراف على التأمينات :
- عقوبة مالية،
- الإنذار،
- التوبيخ،
- إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت.
2 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمينات :
- السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد،
- التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين".