الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الخامس — الإفلاس والتسوية القضائية والتصفية
المادة 238
يترتب عن القرار القاضي.
بالسحب الكلي للاعتماد ، الحل القانوني للشركة المعنية ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يعين القاضي المنتدب لمراقبة التصفية القضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص، بطلب من الوزير المكلف بالمالية ويساعد القاضي المذكور في ممارسة مهمته محافظ، أو عدة محافظين مراقبين يعينهم الوزير المكلف بالمالية ويقوم بالتصفية قاض يعين بأمر قضائي، ويستبدل القاضي المنتدب أو المصفي بنفس الكيفيات.
إن الأوامر المتعلقة بتعيين أو باستبدال القاضي المحافظ والقائم بالتصفية غير قابلة للطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 238 : يترتب على القرار القاضي بالسحب (... بدون تغيير حتى ) الشركة المعنية.
تتم التصفية القضائية من طرف وكيل متصرف أو عدة وكلاء متصرفين قضائيين، وتكون مراقبة من قبل قاض محافظ، يساعده مفتش تأمين أو أكثر.
يتم تعيين القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفين القضائيين بأمر من رئيس المحكمة ا لمختصة، بناء على طلب من لجنة الإشراف على التأمينات.
يعيّن المفتشون المساعدون للقاضي المحافظ من طرف لجنة الإشراف على التأمينات.
يستخلف القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفون القضائيون بنفس الأشكال.
تعتبر الأوامر المتضمنة تعيينهم أو استخلافهم غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن".