الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الثالث — سير شركات التأمين
المادة 229
يمكن شركات التأمين المشار إليها في هذا الأمر، بعد موافقة إدارة الرقابة، تحويل محفظة عقودها كليا أو جزئيا مع حقوقها والتزاماتها لشركة أو لعدة شركات تأمين معتمدة.
تبلغ الشركة المعنية طلب التحويل للدائنين بإشعار ينشر في نشرية الاعلانات القانونية وفي يوميتين من الصحافة الوطنية، ويمنح لهم أجل ثلاثة
(3) أشهر لتقديم ملاحظاتهم.
توافق إدارة الرقابة على طلب التحويل، بعد الأجل المشار إليه أعلاه، إذا كان متفقا مع مصالح المؤمن لهم وتقوم بنشر إشعار التحويل حسب نفس الكيفيات الخاصة بطلب التحويل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 229 : يمكن شركات التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، بعد موافقة لجنة الإشراف على التأمينات ... (بدون تغيير حتى ) شركات تأمين معتمدة. 12 مارس سنة 2006 م تطلع الشركة المعنية المدينين بطلب التحويل بواسطة إشعار منشور في نشرة الإعلانات القانونية وفي يوميتين وطنيتين، إحداهما باللغة العربية، والذي يمنح لهم مدة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم.
توافق لجنة الإشراف على التأمينات على التحويل بعد الأجل المذكور أعلاه، إذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم، وتقوم بنشر إشعار التحويل حسب نفس الأشكال الخاصة بطلب التحويل".