الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الثاني — إنشاء واعتماد شركات التأمين
المادة 222
يمكن الشركة المعنية أن تطعن أمام الغرفة الادارية لدى المحكمة العليا في قرار السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 222 : يمكن الشركة المعنية أن تطعن أمام مجلس الدولة في قرار السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، طبقا للتشريع الساري المفعول".