الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الثاني — إنشاء واعتماد شركات التأمين
المادة 218
يسلم الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.
يمنح أو يرفض الاعتماد على أساس ملف يسمح بملاءمة شروط وامكانية إنشاء الشركة ويسارها لاسيما المخطط التقديري للنشاط والوسائل التقنية والمالية اللازمة لذلك والمؤهلات المهنية مع مراعاة احكام المادة 217 أعلاه.
يجب أن يتضمن الاعتماد عملية التأمين و / أو عمليات التأمين التي أهلت الشركة الممارستها.
يجب أن يكون رفض الاعتماد موضوع قرار مبرر قانونا يبلغ لطالب هذا الاعتماد، ويكون هذا القرار قابلا لطعن القضاة أمام الغرفة الادارية لدى المحكمة العليا طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 218 : يسلم الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 ..... (بدون تغيير حتى ) التي أهلت الشركة لممارستها.
يجب أن يكون رفض الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مبررا قانونا، ويبلغ لطالب الاعتماد. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."