الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الثاني — إنشاء واعتماد شركات التأمين
المادة 216
دون الاخلال بالأحكام القانونية المعمول بها في مجال الشركات، يحدد الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمين و / أو إعادة التأمين حسب نوعية وعدد فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 216 : يحدد الحد الأدنى للرأسمال أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمين و/أو إعادة التأمين حسب طبيعة فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد.
ويحرّر كليا ونقدا عند الاكتتاب.
تلزم وديعة ضمان لإقامة فروع لشركات التأمين الأجنبية، تساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب، حسب الحالة.
يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والتعاضديات المعتمدة عند صدور هذا القانون، أن تمتثل إلى أحكام هذا القانون في أجل سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".