الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 212
دون الاخلال بعمليات الرقابة الأخرى التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، يمارس الرقابة على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وعلى الوسطاء المعتمدين محافظون مراقبون محلفون، تحدد القوانين الأساسية الخاصة بهم عن طريق التنظيم.
يتحقق المحافظون المراقبون في أي وقت من صحة جميع عمليات التأمين وإعادة التأمين استنادا الى وثائق و / أو في عين المكان ...
تثبت وتسجل في محضر يوقع من قبل محافظين مراقبين (2) على الأقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين، ويمكن المخالف أو ممثله المفوض قانونا الذي يحضر إعداد المحضر الإدلاء بأية ملاحظات و / أو تحفظ يراه ضروريا، غير أنه يجب على المخالف أو ممثله أن يوقع المحضر الذي يعتبر بمثابة الدليل حتى إثبات العكس. 7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية ترسل إدارة الرقابة المحاضر الى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعة الجزائية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 212 : دون الإخلال بعمليات الرقابة الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، يمارس الرقابة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وعلى فروع شركات التأمين الأجنبية ووسطاء تأمين معتمدين، مفتشو تأمين محلفون وخاضعون لقانون أساسي يحدد عن طريق التنظيم.
يؤهل مفتشو التأمين للتحقيق، في أي وقت، استنادا إلى الوثائق و/أو في عين المكان، في جميع العمليات التابعة لنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين.
تثبت وتسجل في محضر يوقع من قبل مفتشين(2) في التأمين على الأقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكذا وسطاء التأمين.
يمكن المخالف أو ممثله المفوض قانونا الذي يحضر إعداد المحضر، الإدلاء بأية ملاحظة أو تحفظ يراه ضروريا. غير أنه يجب على المخالف أو ممثله أن يوقّع المحضر الذي يعتبر بمثابة الدليل إلى أن يثبت العكس.
ترسل لجنة الإشراف على التأمينات المحاضر إلى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعات الجزائية".