الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الثاني — مراقبة الدولة لنشاط التأمين › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 210
يجب على إدارة الرقابة أن :
تسهر على احترام شركات التأمين والوسطاء المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
- تتأكد بأن هذه الشركات تفي ومازالت قادرة على الوفاء بالالتزامات التي تعاقدت عليها تجاه المؤمن لهم. كما يجب على هذه الشركات أن تكون ذات يسار كاف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 210 : تكلف لجنة الإشراف على التأمينات بما يأتي :
- السهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين،
- التأكد من أن هذه الشركات تفي بالالتزام ات الت ي تعاق دت عليه ا تج اه المؤمن لهم ولا زالت قادرة على الوفاء،
- التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".