الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الأول — أحكام عامة
المادة 208
تلزم شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن حصة من جميع الأخطار التي عليها أن تعيد تأمينها.
ويحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 208 : يمكن إلزام شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن الأخطار التي عليها أن تعيد تأمينها.
يحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".