الكتاب الثالث — تنظيم ومراقبة نشاط التأمين › الباب الأول — أحكام عامة
المادة 203
إن شركات التأمين و / أو إعادة التأمين هي شركات تمارس اكتتابا وتنفيذ عقود التأمين و / أو إعادة التأمين كما هي محددة في التشريع المعمول به.
يقصد من لفظ الشركة، في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و / أو إعادة التأمين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 203 : شركات التأمين و/أو إعادة التأمين هي شركات تتولى اكتتاب وتنفيذ عقود التأمين و/أو إعادة التأمين كما هي محددة في التشريع المعمول به.
يميز في هذا الشأن بين :
1 - الشركات التي تأخذ التزامات يرتبط تنفيذها بمدة الحياة البشرية والحالة الصحية أو الجسمانية للأشخاص والرسملة ومساعدة الأشخاص.
2 - شركات التأمين من أي طبيعة كانت وغير تلك المذكورة في البند الأول.
يقصد ب "الشركة" في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و/أو إعادة التأمين".