أمر رقم 95-06 · ج.ر عدد 9 لسنة 1995 ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13

الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الأول — تحرير الأسعار

المادة 4

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-52 (ج.ر عدد 10 لسنة 1997)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-144 (ج.ر عدد 29 لسنة 1998)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.