الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الأول — تحرير الأسعار
المادة 4
تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة.
غير أنه، يمكن للدولة أن تقيد المبادئ العامة لحرية الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة 5 من هذا الأمر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-52 (ج.ر عدد 10 لسنة 1997)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-144 (ج.ر عدد 29 لسنة 1998)