الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 151
يترتب عن الآثار المالية الناتجة عن تقلبات معدلات الصرف والعمولات، دفع إضافي لصالح المؤسسة البنكية المعين موطنها، أو إعادة دفع في ميزانية الهيئة العمومية المعنية تقوم به المؤسسة المذكورة.
يقوم المحاسب الذي يكلف لهذا الغرض، بالدفع الإضافي المذكور أعلاه عن طريق اقتطاع تلقائي من ميزانية الهيئة العمومية المعنية بالأمر في الأيام الثمانية (8) التي تلي طلب الأموال من المؤسسة البنكية.
ويترتب عن عمليات الدفع وإعادة الدفع المنصوص عليها أعلاه، إصدار الأمرين بالصرف المعنيين أمرا أو حوالة دفع أو سند تحصيل، حسب الحالة، لغرض التسوية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 151 : يترتب على الآثار المالية المترتبة عن تقلبات معدلات الصرف ............. (بدون تغيير حتى) ميزانية الهيئة العمومية المعنية تقوم به المؤسسة المذكورة.
يقوم المحاسب العمومي بالدفع الإضافي المذكور أعلاه، على أساس أمر بالصرف أو حوالة دفع صادرة عن الآمر بالصرف المعني، من ميزانية الهيئة العمومية المعنية، في الأيام العشرة (10) التي تلي طلب الأموال الذي يبلغه البنك للآمر بالصرف.
ويتعيّن على البنك إبلاغ الآمر بالصرف المعني بجميع مراحل عملية التحويل، ابتداء من تاريخ استلام الأموال المدفوعة من طرف المحاسب العمومي إلى الحساب المفتوح في دفاتره.
في حالة توقف عملية التحويل، يجب إطلاع الآمر بالصرف على الأسباب.
في حالة عملية الاسترداد، يتعيّن على البنك مباشرة استرداد المبلغ الذي يعادل مكاسب الصرف لفائدة الآمر بالصرف المعني، في غضون أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
يحرر الآمر بالصرف، بناء على طلب المحاسب، سند إيرادات بالمبلغ المسترد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".