الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 145
يفتح حساب تخصيص خاص في الخزينة رقم 081-302 عنوانه " الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية ".
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
رسوم نوعية محددة بموجب قوانين المالية
- أموال تدفعها الجماعات العمومية إعانات محتملة تمنحها الدولة والجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تقديم منح للتهيئة العمرانية
- تقديم إعانات لتحديد أماكن النشاطات.
يكون الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الأمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 145 : يفتح .......................(بدون تغيير).........................
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ..............................................(بدون تغيير)............................
في باب النفقات :
– .............................................(بدون تغيير).............................
يعدّ الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم”.