الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 4 — أحكام مختلفة
المادة 124
تخضع المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية لاتاوة مقابل امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها.
يعد عقد الامتياز سندا للتحصيل.
وتعفى من دفع هذه الاتاوة الجماعات الإقليمية التي تملك هذه المنشآت.
تحدد هذه الاتاوة سنويا عن طريق التنظيم.
يدفع حاصل هذه الاتاوة في حساب التخصيص الخاص رقم 079 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لمياه الشرب" .
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 : تخضع المصالح والهيئات .... ونقلها يعد عقد الامتياز سندا للتحصيل وتوزيعها تعفى من دفع هذه الأتاوة الجماعات المحلية التي تملك هذه المنشآت .
تحدد هذه الأتاوة بمبلغ ثلاثة (3) دنانير جزائرية للمتر المكعب الواحد.
يدفع حاصل هذه الأتاوة في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".