الفصل الثاني — الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — الحقوق
المادة 31
ينتسب العضو خلال عهدته الى الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للدولة.
يمكن لعضو المجلس الوطني الانتقالي الذي استوفى 20 سنة في العمل منها فترة العهدة، مهما كانت مدتها، الاستفادة دون شرط السن من معاش يساوي 100 % من التعويضة الأساسية وتعويضة حضور الأشغال أو من الأجر الأكثر ملاءمة.
اذا كانت المدة تقل عن تلك المطلوبة أعلاه يمنح للعضو معاشا نسبيا ابتداء من السن التي يشترطها التشريع المعمول به على أساس الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب التالية : 5 % عن كل سنة عمل بصدد الوظائف أو المسؤوليات المحددة في التشريع المعمول به،
- 3 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب ضعفا،
- %25 %25 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة.
إذا لم يستوف العضو الشروط الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بما في ذلك فترة العطلة الخصوصية يحتفظ بحقه في التقاعد لحين استيفاء هذه الشروط.
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : ينتسب عضو المجلس الوطني الانتقالي إلى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة.
يمكن العضو الذي استوفى عشرين ( 20 ) سنة في العمل منها فترة العهدة، مهما كانت مدتها .
الاستفادة، دون شرط السن ، من معاش يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إذا كانت المدة تقلّ عن تلك المطلوبة أعلاه، يختار العضو الاستفادة دون شرط السن كما يأتي :
إما من تقاعد نسبي على أساس الأجر الأكثر ملاءمة حسب النسب الآتية :
- 5 % عن كل سنة عمل بعنوان الوظائف أو المسؤوليات المحدّدة في التشريع المعمول به،
- 3,5 % عن كل سنة مشاركة في الثورة التحريرية، تحسب ضعفا،
- %25 %25 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة. * وإما من الاحتفاظ بحقه في التقاعد لحين استيفائه الشروط الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بما في ذلك فترة العطلة الخاصة. / العدد 4 6 رمضان عام 1417ه * وإما من معاش تقاعد يساوي 100% من التعويضة الأساسية، والتعويضة التكميلية عن التمثيل، والتعويضة الجزافية عن حضور الأشغال، أو من الأجر الأكثر ملاءمة، شريطة تسديد اشتراكات السنوات المتبقية مهما كان عددها .
تتم عملية تسديد الاشتراكات وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المطبقة على الإطارات السامية في الدولة.
يجري تحيين معاش التقاعد مع تطور التعويضات الممنوحة النائب الممارس ".