الفصل الثاني — الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — الحقوق
المادة 26
يتقاضى عضو المجلس الوطني الانتقالي تعويضة أساسية صافية من كل الاقتطاعات القانونية ومساوية للنقطة الاستدلالية 3181 تخضع هذه التعويضة لضريبة التضامن الوطني.
كما يتقاضى رئيس المجلس ونوابه ومكاتب اللجان وأعضاؤها وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تعويضة تكميلية عن التمثيل وتعويضة جزافية عن الحضور .
يكلف مكتب المجلس بتحديد نسبة هاتين التعويضتين بتعليمة عامة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 97-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يتقاضى عضو المجلس الوطني الانتقالي تعويضة أساسية صافية من كل الاقتطاعات القانونية ومساوية للنقطة الاستدلالية 3181.
كما يتقاضى رئيس المجلس الوطني الانتقالي ونوابه ومكاتب اللجان وأعضاؤها، تعويضة تكميلية عن التمثيل وتعويضة جزافية عن حضور الأشغال صافيتين من كل الاقتطاعات القانونية.
يكلّف مكتب المجلس بتحديد نسبة هاتين التعويضتين بتعليمة عامة ".