أمر رقم 84 01 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 - الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106 - المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 1421
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-01
« يعاد ادراج المادة 16 من قانون المعاشات العسكرية الملغاة بالامر رقم 84-01 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1984 وتصاغ كما يلي : " الفصل الثالث "الزيادة بسبب الزوج المكفول والخدمات العائلية " »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 87-14
قانون رقم 87-14 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتمم الامر رقم 84 - or المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية، الملحق بالامر رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المصادق عليه بالقانون رقم 18 84 18 84 المؤرخ في - نوفمبر سنة .1984 1045
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.