الفصل الثالث مكرر — أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها
المادة 71
19 - يخضع الرسم التعويضي لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة والمنازعات والتقادم التي تسرى على الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
يكون لتحصيل الرسم التعويضي الامتياز نفسه الممنوح للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
يتعين على المطالبين بالرسم التعويضي أن يودعوا تصريحا شهريا قبل 20 من الشهر الذي يلى شهر البيع، لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، المعنية، حسب الكيفيات التي تحدد بمرسوم .
تدفع حصيلة الغرامات لميزانية الدولة .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)