الفصل الثالث مكرر — أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها
المادة 71
7 - يحدد اقتطاع الرسم التعويضي المفروض على المنتوجات المنصوص عليها في المادة 71-6 أعلاه، على أساس ما يأتي :
- السعر الخالص وأجرة الشحن وقيمة التأمين للمنتوجات التامة الصنع التي يستوردها أي شخص طبيعي أو اعتباري .
سعر الخروج من المصنع ما عدا الرسوم المفروضة على المنتوجات المبينة أعلاه، عندما تكون مصنوعة محليا .
وفي كلتا الحالتين، يضاف الرسم التعويضي الى الحقوق والرسوم المطلوبة . 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه لا تدفع حصيلة الرسوم التمريضية الا للحساب الخاص المعد للتخصيص المنصوص عليه في المادة 1371 أدماه .
«المادة 1 : 8 يفرض رسم دعم الاسعار عما - يأتي : 1 (1) المنتوجات ذات الصنع المحلى المخصصة للاستهلاك، عند خروجها من المصنع .
وفي هذه الحالة، تحصل الادارة الجبائية | الرسم كما هو الشأن في تحصيل الرسوم على رقم الاعمال . 2 (2) المنتوجات المستوردة التامة الصنع لدى الاستيراد، بما في ذلك ما ينجزه الاشخاص الماديون أو المعنويون لاحتياجاتهم الخاصة .
وفي هذه الحالة، تؤسس ادارة الجمارك الرسم وتحصله كما هو الشأن في مجال الجمارك .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)