الفصل الثالث مكرر — أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها
المادة 71
6 ينحصر مبلغ الرسوم التي سنها هذا القانون، في نسبة تتراوح بين 4 و 300% من قيمة المنتوجات المعنية التي تطبق عليها تلك الرسوم .
يحدد تفاوت مبلغ هذه الرسوم بمرسوم تبعا لمتطلبات حماية القدرة الشرائية ونظرا للمبلغ الاجمالي لتعويض الاسعار المرتبطة بها التي تحددها الهيئات الوطنية لهذا العرض .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)