الفصل الثالث مكرر — أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها
المادة 71
5 يسن، في اطار السياسة الوطنية للاسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بمرسوم .
تخصص حصيلة مجموع الرسوم المطبقة على المنتوجات المذكورة في الفقرة السابقة لتعويض أسعار بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بمرسوم في فترة معينة فقط .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)