الفصل الثالث مكرر — أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها
المادة 71
3 - تعفى المعدات والخدمات المستوردة نهائيا بعنوان العقود والملحقات المحتملة المنصوص عليها أعلاه، من الرخص والموافقات القبلية التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية ومراقبة الصرف (الترخيص الاجمالي للاستيراد، الموافقة بالتحويل، رخصة الاستيدان (الخارجي) .
ويقصد بالمعدات في مفهوم هذا القانون كل الاعتدة والاجهزة والمواد وعناصر التركيب المعدة لانجاز البرنامج المذكور في المادة 71-1 أعلاه .
«المادة 71 : 4 تعفى المؤسسات الاجنبية التي تمارس نشاطها، في اطار البرنامج المذكور في المادة 71 -- 1 أعلاه، من جميع الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة عما يأتي :
- الاعتدة والمواد والعناصر الجاهزة المستوردة والمخصصة لانجاز البرنامج المذكور في الفقرة السابقة ،
- العمل المؤدى طوال انجاز البرنامج المذكور أعلاه بما في ذلك الاجور المدفوعة للمستخدمين الاجانب ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 وتعفى الاعتدة الخاضعة لنظام القبول المؤقت والمستعملة في اطار انجاز البرنامج المذكور أعلاه، من الضمان المنصوص عليه في أحكام المادة 177 من قانون الجمارك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في مجال القبول المؤقت» .
الفصل الثالث مكرر 3 أحكام تتعلق بسن رسوم تعويضية
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)