الفصل الثالث مكرر — أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها
المادة 71
2 تعفى العقود وملحقاتها المحتملة، المبرمة أو التي ستبرم مع المؤسسات الوطنية أو الاجنبية، في اطار تنفيذ البرنامج المنصوص عليه فى المادة 71 - I أعلاه، من الشكليات والاجراءات الخاصة بابرام الصفقات العمومية ومن تأشيرات هيئات المراقبة القبلية .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)