الفصل الثالث مكرر — أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها
المادة 71
16 تخضع البضائع المستوردة في اطار أحكام المادة السابقة الى رسم جزافي قدره الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 | 100 % يغطى الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج».
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)