الفصل الثالث مكرر — أحكام خاصة تطبق على استيراد برنامج المباني الجاهزة لسنة 1982، وانجازها
المادة 71
14 - يو يوقف تطبيق المواد من 76 الى 485 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة في التواريخ التي يحددها قرار وزاري مشترك ابتداء من الشروع في تطبيق الرسم التعويضي تطبيقا فعليا».
«الفصل الثالث مكرر 4 أحكام تتعلق بالاستيراد عن طريق مرسلات بريدية مقابل الدفع عند تسلمها .
«المادة 71 15 تعفى من الشكليات الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف البضائع غير المخصصة لاعادة البيع التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار (1.000 دج) والتي يستوردها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين لهم الجنسية الجزائرية وصفة المقيمين في الجزائر، في اطار الاعتمادات التي يخصصها لهذا الغرض البرنامج الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة العام للاستيراد، عن طريق المرسلات البريدية مقابل الدفع لدى تسلمها .
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وقائمة البضائع المعنية عن طريق التنظيم .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
أُلغي بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)