Ordonnance n° 77-6 ملغى

Ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 relative aux réunions publiques

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
Ordonnance n° 77-6

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب Loi n° 89-28

    « Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment celles de l'ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • Loi n° 89-28

    Loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.