Ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 relative aux réunions publiques
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Loi n° 89-28
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment celles de l'ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 89-28
Loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 75-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.