الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 94
لا يحتج بتحديد مسؤولية مالك السفينة ضد :
ا - الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ أو المساهمة بالحسائر المشتركة .
ب ج الديون الخاصة بطاقم السفينة والمتولدة عن عقد الاستخدام ، ج ديون كل شخص آخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 94 :
أ )أ وكذا بالنسبة لديون الدولة أو أية مؤسسة عمومية أخرى قامت في مكان المالك بتعويم، أو رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو أصيبت بجنوح أو تم التخلي عنها بما في ذلك ما يوجد أو كان يوجد على متنها".