الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 93
ان الاسباب التي تعطى مالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته هي :
أ - الموت أو الاصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لاجل نقله والفقدان والاضرار التي تتناول جميع الاموال الموجودة على متنها ،
ب - الموت أو الاصابة الجسمانية لاى شخص آخر في البحر أو البر والفقدان والاضرار بالاموال الأخرى أو الحقوق المسببة بفعل أو اهمال أو خطأ كل شخص يوجد على متن السفينة ويكون المالك مسؤولا عنه، أو كل شخص آخر لا يوجد على متنها ويكون المالك مسؤولا عنه، على أن يكون في هذه الحالة الاخيرة الفعل والاهمال أو الخطأ يتعلق بالملاحة أو بادارة السفينة أو الشحن أو النقل أو تفريغ الحمولة وصعود ونزول ونقل المسافرين ،
ج - كل مسؤولية أو التزام يتعلق برفع حطام السفن أو تعويمها، واصعادها أو تدميرها وفي حالة الغرق أو الجنوح أو الترك بما في ذلك كل ما يوجد على متنها ،
د - كل التزام أو مسؤولية تنتج عن الاضرار المسببة من السفينة واللاحقة بمنشأت الموانىء وأحواض السفن والحطوط الملاحية .
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)