الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 90
ينتهى مفعول الحجز الموقت المذكور في المادة السابقة اذا قدمت ضمانه كافيه او اذا تم الحجز بموجب حكم قضائي .
يضمن الدائن كل الاضرار الناتجة عن الحجز الموقت الذي لا مبرر له. ويتقادم الدين الذي يتولد عنه انقضاء مدة سنة واحدة اعتبارا من يوم نشوء الدين
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)