الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الاول — التنظيم الاداري والاقليمي › القسم الثالث — الاملاك العمومية البحرية
المادة 8
توضح كيفيات تحديد الاملاك العمومية البحرية بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : توضح كيفيات تحديد الأملاك العمومية البحرية عن طريق التنظيم .