الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 89
يجوز للسلطة الادارية البحرية بطلب من الدائن ان تأمر بالتدابير المادية لحجز السفينة موقتا في الميناء لضمان دين امتيازى . ولا يمكن ان تتعدى مدة هذا الحجز ثلاثه ايام .
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)