الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الخامس — المسافرون خفية
المادة 859
لا تعفى الاجراءات المتخذة تبعا لأحكام المادة 857 أعلاه ، الراكب خفية من الالتزام بدفع الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها وتعويض الضرر اذا كان له محل
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 859 :
وعلاوة على ذلك ، تطبق على كل راكب خفي عقوبات جزائية تحددها أحكام هذا الأمر".