الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الرابع — مسؤولية الناقل
المادة 802
يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل | اليه ، باستثناء الحالات المدرجة في المادة التالية
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادتين 765 و 802 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 و المذكور أعلاه، بعبارة " أو إلى ممثله القانوني " ، وذلك بعد كلمة " المرسل إليه "