الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 801
اذا لم يستحق أى أجرة للحمولة ، وجب ارجاع أجرة الحمولة المدفوعة مقدما • تدفع للناقل أجرة حمولة البضائع التي ترمي في البحر لأجل النجاة العامة ، تحت شرط المساهمة •
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 801-2 : يجب أن يجري نقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني وفقا للمقاييس والاستعمالات والممارسات البحرية الدولية الموصى بها ".