الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الاول — التنظيم الاداري والاقليمي › القسم الثالث — الاملاك العمومية البحرية
المادة 7
تشتمل الاملاك العمومية البحرية ضمن حدود المياه الاقليمية : .
- المياه الاقليمية وما تحتها ، المياه الداخلية الواقعة من جانب الخط الذي تم ابتداء منه قياس المياه الاقليمية. وهى تضم الخلجان الصغيرة والشواطيء التي تضم منطقة الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جوية عادية وبأراضى الانحسار والاتصال البحرية والموانىء والتركيبات المباشرة والضرورية والغرض المستخدمة عادة للتحميل والتفريغ ورسو السفن والمنشآت العمومية وبصفة عامة الاماكن المهيأة والمخصصة للاستعمال العمومي ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تشتمل الأملاك العمومية البحرية على الأملاك العمومية البحرية الطبيعية والأملاك العمومية البحرية الاصطناعية، وتضم هذه الأملاك :
المياه الإقليمية وما تحتها، الباقي بدون تغيير ) .................