الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 77
ان الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تأخذ مرتباتها حسب الترتيب الذى تحتله، بيد ان الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الاسعاف والانقاذ ومصاريف رفع حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة تكون لها الافضلية على جميع الامتيازات البحرية الأخرى التي تثقل السفينة لحين استكمال العمليات التي تولدت عنها هذه الامتيازات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 77 : إن الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تأخذ مرتباتها حسب الترتيب الذي تحتله . بيد أن الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الإسعاف والإنقاذ ومصاريف رفع حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وتكاليف الحراسة ومصاريف الحفاظ على السفينة تكون لها الأفضلية على جميع الامتيازات البحرية الأخرى التي تثقل السفينة عند استكمال العمليات التي تولّدت عنها هذه الامتيازات".