الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 765
ان الناقل البحرى الذى وضع وثيقة مباشرة ، يلزم بالتنفيذ الملائم للالترامات المترتبة على الناقل في كمل المسافة التي تسرى عليها الوثيقة حتى تسليم البضاعة أن المرسل اليه ويسأل كل من الناقلين الآخرين عن تنفيذ هذه الالتزامات في مسافة النقل الذي قام به وذلك بالتكامل والتضامن مع الناقل الذي وضع وثيقة الشحن المباشرة ...
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادتين 765 و 802 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 و المذكور أعلاه، بعبارة " أو إلى ممثله القانوني " ، وذلك بعد كلمة " المرسل إليه "