الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 73
تعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحرى على السفينة :
ا الاجور والمبالغ الأخرى الواجبة الاداء الربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدامهم على متنها،
ب - رسوم الميناء والقناة وجميع طرق الملاحة بالاضافة الى مصاريف الارشاد ج الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الاصابة الجسمانية والحاصلة برا أو بحرا ولها علاقة مباشرة باستغلال السفينة ، د الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا أو بحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة .
ه الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة ، و ديون منشيء أو مصلح السفن والناتجة عن انشاء وتصليح السفينة ،
ز - الديون الناتجة عن العقود المبرمة أو العمليات المنفذة من قبل الربان خارج ميناء التسجيل وضمن صلاحياته الشرعية لاجل الاحتياجات الحقيقية لحفظ السفينة أو للاستمرار في الرحلة ،
ح - الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 73 :
ه) .......... وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها".
المادة ::13: تعدل المادة 77 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :