الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الاول — التنظيم الاداري والاقليمي › القسم الثاني — التنظيم الاقليمي
المادة 6
يحدد عدد الوحدات الادارية وحدودها الاقليمية ومقارها والمذكورة في المادة السابقة بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ...
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يحدّد عدد الوحدات الإدارية وحدودها الإقليمية ومقارها المذكورة في المادة السابقة عن طريق التنظيم".