الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثاني — استئجار السفن › الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 649
ان حق ابرام العقود المتعلقة باستئجار السفينة ، تحتفظ به الهيئة العمومية الجزائرية والتى تؤهل قانونا لهذا الغرض حسب النظام الجارى به العمل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 649 : يمكن ممارسة نشاطات إيجار السفن من طرف أي شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو أي شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري، وله صفة مجهز السفن ويوجد مركز نشاطاته الرئيسي في القطر الجزائري.
تحدد أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم ..