الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية
المادة 571
ينشأ احتكار الدولة على نشاطات النقل البحرى واستئجار السفن والارشاد البحرى وايداع السفن وسمسرة الحمولات البحرية والشحن والتفريغ في الشاطئ والقطر لدى دخول ومغادرة الموانىء الجزائرية وكذلك الملاحة الساحلية بين جميع الموانئ الجزائرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 571-3 : تمارس نشاطات المساعدة للنقل البحري ، كإيداع السفن وإيداع الحمولة والسمسرة البحرية، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم".