الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 56
تعد السفن والعمارات البحرية الأخرى أموالا منقولة .
وتكون قابلة للرهن .
ويمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد الانشاء .
ولا يمكن رهنها الا باتفاق الاطراف ..
ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن .
بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 : ......... دون تغيير بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية".