الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 496
كل ربان أو ضابط أو أحد أفراد الطاقم يقدم على افساد بضائع تابعة لحمولة السفينة، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 3000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 496 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج ، كل ربان يخالف قواعد نقل المواد الخطيرة كما هي محددة في المادة 801-1 أدناه يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج ، كل شخص يحمل أو يركب أو ينزل في الحصن المينائي مواد الخطيرة دون أن يلصق مسبقا العلامات والرموز القانونية على تغليف هذه المواد.
وفي حالة وقوع حادث، يعاقب المذنب بالحبس من سنتين ( 2 ) إلى ثلاث ( 3 ) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 500.000 دج . .