الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 495
كل شخص مبحر يقترف بنية أئمة وبدون علم المجهز عمل تحايل أو تهريب من شأنه أن ينجر عنه ادانة المجهز بعقوبة جزائية ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج واذا كان المذنب ربانا أو ضابطا ، ضوعفت العقوبة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 495 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 600.000 دج إلى 3.000.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل حمولة محروقات، أو مواد خطيرة أخرى، تدخل المياه الإقليمية الجزائرية دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها، وموقعها والطريق المتبع وسرعتها وكذا طبيعة وأهمية الحمولة.
وفي حالة وقوع حادث يؤثر على البيئة، يعاقب الربان بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 3.000.000 دج إلى 6.000.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
تطبق نفس العقوبة على كل شريك ساهم أو سهل العمليات المذكورة في هذه المادة ".