الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 493
كل فرد من أفراد الطاقم يتغيب بوجه غير مشروع عن متن السفينة عندما يكون مخصصاً لمركز الحراسة أو الأمن أو ينام خلال الخدمة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 493 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين، ربان أية سفينة جزائرية أو أجنبية يخالف في المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية : * أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية ، تطبيقا للاتفاقية الدولية حول الوقاية من الاصطدامات في البحر، * كل التزام تقرّه الأحكام القانونية التي تحدد ممرات الدخول إلى الميناء والخروج منه وتلك التي تعين المناطق المرخصة للرسو، * كل التزام تقرّه السلطة البحرية المختصة فيما يتعلق بالمسافات الدنيا للمرور بضفاف السواحل الجزائرية.
وترفع الغرامة إلى 5.000.000 دج عندما ترتكب هذه المخالفة من ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل محروقات أو مواد خطيرة أخرى.
تطبق نفس العقوبات على ربان كل سفينة جزائرية يخالف خارج المياه الإقليمية أو الداخلية الجزائرية، أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية الصادرة تطبيقا للاتفاقية الدولية للوقاية من الاصطدام في البحر.
وتكون العقوبة بالسجن من خمس ( 5 ) إلى عشر ( 10) سنوات إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة في وقت الحرب " .