الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 492
كل ربان يقطع التزامه ويترك السفينة قبل ابداله بغيره ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج اذا كانت السفينة موجودة في حالة الأمان بميناء وبالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات اذا كانت في مرفأ مفتوح أو في البحر، وذلك ماعدا حالة القوة القاهرة .
وفي حالة الخطأ الخفيف تطبق عقوبة تأديبية ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 492 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص يعلم بوفاة أو بجرح شخص أو عدة أشخاص على متن السفينة، أو ضياع عتاد أو أي شيء في البحر أو إتلاف عتاد يؤثر على السفينة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني أو سفينة جزائرية حيثما وجدت ، أو أي ضرر يصيب البيئة البحرية ، ولم يخطر السلطات البحرية الجزائرية المختصة ".