الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 491
كل ربان أو ضابط أو رئيس آخر يتجاوز سلطته أو يأمر أو يرخص أو يسمح بتجاوز السلطة ازاء شخص مبحر على متن السفينة، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج .
ويستوجب نفس العقوبة كل فرد من أفراد الطاقم يقوم باهانة موظف عال •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 491 : يعاقب بالحبس من سنة واحدة
(1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين كل شخص موجود على متن السفينة يعلم بواقعة أو خطر من شأنه أن يمس بأمن الملاحة أو الأشخاص الراكبين أو الحمولة ولا يخطر فورا السلطة السلمية أو السلطات ". 3 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الز