الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 490
كل ربان يرفض أو يهمل عمدا التزامه بقيادة السفينة المعهود بها اليه ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 490 : يعاقب بغرامة مالية من 5.000 دج إلى 150.000 دج ، كل شخص يخل بالتزامات التصريح المنصوص عليها في المادة 359 من هذا الأمر.
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 15.000 دج ، إلى 150.000 دج ، كل من أدلى بتصريح مزيف يتعلق بزمن ومكان وظروف اكتشاف الحطام وإنقاذه.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000دج إلى 5.000.000 دج ، كل من اختلس حطاما ذا طابع تاريخي ".